الشيخ الجواهري

365

جواهر الكلام

العقود ، كما سمعته سابقا والله العالم . ( و ) على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه ( تصح الوصية للأجنبي والوارث ) بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى اطلاق الوصية في الكتاب والسنة وخصوصا آية " كتب " ( 1 ) إلى آخره والمعتبر المستفيضة على جواز الوصية للوارث . منها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 2 ) " الوصية للوارث لا بأس بها " . وفي آخر ( 3 ) " سأله محمد بن مسلم عن الوصية للوارث فقال : يجوز " . وفي ثالث ( 4 ) " فقال : يجوز ، ثم تلا هذه " إن ترك خيرا " إلى آخره إلى غير ذلك . فما عن العامة من منع جوازها للوارث مطلقا ، أو إذا لم يجز غيره من الورثة - واضح الفساد ، كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا مما يوافق ذلك على التقية منهم . نحو ما عن تفسير العياشي من خبر أبي بصير ( 5 ) " عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله تعالى " كتب " إلى آخرة قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث " أو على إرادة نسخ الوجوب دون الاستحباب أو الجواز . وخبر القاسم بن سليمان ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ، ولا اعتراف له بدين " المحتمل أيضا إرادة نفي الوصية بالزايد على الثلث . كما في النبوي ( 7 ) المروي عن تحف العقول أنه قال ( عليه السلام ) ؟ في خطبة الوداع : " أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصية لوارث ، بأكثر من الثلث " . ومن الغريب ما في دعائم الاسلام ( 8 ) ، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات - الله عليهم " أنهم قالوا لا وصية لوارث " وهذا اجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 180 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 6 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 7 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 ( 8 ) المستدرك ج 2 ص 521 .